الشيخ محمد أمين زين الدين
98
كلمة التقوى
وإذا عقد لمحرم وهو محل لم يكن للمحرم أن يجيزه في حال احرامه ، والأحوط لزوما عدم إجازته حتى بعد الاحلال . [ المسألة 262 : ] لا يبطل زواج الرجل إذا وطأ زوجته في حال احرامه وإن كان عالما بأنه محرم وبأن الوطء محرم عليه في حال احرامه ، ولا يبطل عقد المرأة إذا وطأها الزوج وهي محرمة وتعلم بالاحرام وبحكمه ، ويرجع إلى فصل كفارات الاحرام من كتاب الحج لمعرفة الأحكام والآثار التي تلزم الزوجين بسبب ذلك . [ السبب السابع من أسباب تحريم النكاح اللعان بين الزوج والمرأة ] [ المسألة 263 : ] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، وادعى أنه شاهد ذلك ، ولم تكن له بينة شرعية تثبت مدعاه ، وكانت الزوجة دائمة ومدخولا بها ، وغير مشهورة بالزنا ، ولم تكن خرساء ، وجبت على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي وسيأتي تفصيل الملاعنة في كتاب اللعان ( إن شاء الله تعالى ) ، فإذا تم التلاعن بينهما ، سقط عن الرجل حد القذف ، ودرئ عن المرأة حد الزنا وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا . [ المسألة 264 : ] إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي خرساء لا تستطيع النطق لتقابله في شهادات الملاعنة ، سقطت الملاعنة بينهما وحرمت المرأة على الرجل كذلك تحريما مؤبدا . [ المسألة 265 : ] إذا علم الرجل بأن الولد الذي ولدته زوجته ليس منه وجب عليه أن ينفي الولد عن نفسه ، ولم يجز له استلحاقه به ، فإذا كان الولد ممن يلحق به النسب بحسب موازين النسب الشرعية الظاهرية ، افتقر الرجل في نفي الولد عنه إلى ملاعنة الزوجة ، وهذا هو السبب الثاني من أسباب اللعان بين الزوجين .